رصد موقع "برلماني"، المنتخسس في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للعمال والموظفين.. هل يجوز فصل العامل حال (فقدان الثقة) فيه؟"
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل فيما يتعلق بشروط وحالات فصل العامل حال ارتكبه خطأ جسيم..
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66..
الحكم تناول أزمة من أدق مواضيع القضايا العمالية ألا وهي فصل العامل بسبب التعدي على صاحب العمل حيث وضح كيفية وفرق عقوبة العامل حال التعدي لأول مرة
نص قانون العمل فى المادة 69 منه على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، وحدد القانون 9 حالات للخطأ الجسيم
9 حالات تحدث عنهم قانون العمل ووصفهم بالخطأ الجسيم ، إذا ارتكبهم العامل فإنه يحق معهم صاحب العمل فصله هى:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تسع حالات يجوز معها فصل العامل من وظيفته.