حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من الحالات يترتب عليها إلغاء ترخيص وشطب تسجيل البنك، فنصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة.
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، عدد من الحالات يترتب عليها إلغاء ترخيص وشطب تسجيل البنك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة
تحظر المادة (63) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزر والجهاز المصرفى على أى شخص، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام القانون أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك.
تضمن قانون البنك المركزي حالات يترتب عليها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك، ونصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
نظم مشروع قانون البنك المركزى الجهاز المصرفى، الذي وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه، شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل..
حددت المادة (65) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، والمعروض حاليا على لجنة الشئون الاقتصاية بمجلس النواب، الشروط الواجب توافرها..
حددت المادة (173) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الحالات التى يجوز فيها إلغاء البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى