أكرم القصاص - علا الشافعي

محامى "أقباط 38": ثغرة تبيح الطلاق بتغير الملة بقانون الأحوال الشخصية الجديد

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2014 03:16 م
محامى "أقباط 38": ثغرة تبيح الطلاق بتغير الملة بقانون الأحوال الشخصية الجديد صورة أرشيفية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال بيتر النجار المحامى، والمتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط ومحامى مجموعة لائحة "أقباط 38" إن باب تغير الملة للحصول على الطلاق مازال قائماً فى اللائحة الجديدة، فبالرغم من أن أسباب الطلاق التى وضعت فى اللائحة الجديدة تضمنت بنود جديدة محددة مثل الإلحاد والمذاهب غير المسيحية مثل شهود يهوة، والبهائيين والمرومون، إلا أن تغير الملة قائما لأن اختلاف الملة أو الطائفة منصوص عليه فى المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والذى يؤكد على أنه فى حالة اختلاف الملة أو الطائفة فتطبق الشريعة الإسلامية، وفى حال اتحاد الطوائف فلن تلغى تلك المادة لأنها تعود فى الأصل العام للتشريع وهى المادة الثانية بالدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأى شخص سيغير الملة سوف يلتجئ لتلك المادة ولن تستطيع الطائفة أن تمنعه، وفى حال الحصول على حكم طلاق من المحكمة فلن تعطيه الكنيسة تصريحا بالزواج الثانى، ولكن من حق من غير ملته أن يتزوج من الملة الجديدة حيث سيأخذ شهادة خلو موانع تؤكد عدم الزواج فى المله قبل ذلك، كما أن تغير الملة حق دستورى، حيث كفل حرية تغير الدين فهل لا تكفل حرية تغير الملة.

وأضاف النجار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الجديد الذى أرسلته وزارة العدل للكنائس لإبداء ملاحظاتها عليه بعد أن عدلته الوزارة يضع الكنائس فى إشكالية خاصة فى باب "الزواج المدنى"، لأن الكنائس خاصة الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر أن الزواج سراً من أسرار الكنيسة السبعة، والمتممة لطقوس الكنيسة، والاعتراف بالزواج المدنى يعد تنازلا عن سر من أسرار الكنيسة.

وتابع النجار، أنه فى حال أن عقد الطرفين زواجاً مدنياً فقد أخل بسر من أسرار الكنيسة، لذا ليس لهم الحق فى ممارسة باقى الأسرار، لذا فلا بد من تعديل عدد من شروط هذا البند، فالاقتراح هو وضع شرط بأن الكنيسة لو وافقت على الزواج المدنى فلا تحرم من يتزوج مدنيا أو أبنائه من ممارسة باقى أسرار الكنيسة، بحيث يكون بأنه فى حالة الزواج مدنيا فلا يلزم ذلك أى طائفة بممارسة أى شعار أو طقوس أخرى داخل الطائفة للزواجين، ولكن من حق الزوجين ممارسة باقى شعائر الطائفة، لأنه فى حال وضع ذلك ستحدث مشكلة لأبناء المتزوجون مدنياً، لأن والديهم محرومين من ممارسة طقوس وأسرار الكنيسة، وسيطبق عليهم الآمر الذى سيبعدهم عن الكنيسة فيما بعد

واستطرد النجار، يجب على الكنيسة أن تعترف بالطلاق المدنى،لأنه من الأسس الثابتة فى الدستور أن لا يجبر شخص على ممارسة حياتة الطبيعية مع شخص آخر لا يستطيع أن يعيش معه، كما أن طبيعة الزواج فى المبدأ العام الإيجاب والقبول والإعلان، لذا فى حال صدور حكم بالطلاق المدنى، ورغبة المطلقين، أو أى طرف منهما، الزواج كنسيا مرة أخرى أن يعود إلى الكنيسة لدراسة حالته لمعرفة ما إذا كان يستحق تصريحا بالزواج الثانى أم لا.

وشدد النجار، على أن الزنا الحكمى موجود فى المادة 50 فى لائحة الأحوال الشخصية للأقبام الصادرة 2008 والمحاكم لا تعمل بها لأنها لا تعترف إلا بالزنى الفعلى، لذا فى حالة إقرار القانون الجديد سيتم ترقية اللائحة إلى قانون، وتعترف به المحكمة، حيث أنه من ضمن الإشكاليات هى أن الكنيسة قد تحكم بالتطليق استنادا إلى الزنى الحكمى فى حين ترفض المحكمة التنفيذ لعدم اعترافها به

وتابع النجار، يجب أن توسع دائرة أسباب الطلاق فى اللائحة الجديدة لتشمل الأمراض الدائمة اللاحقة بعد الزواج التى يستحيل معها العشرة وأيضا الهجر لعدة سنوات، والحكم بالحبس على أحد الزوجين، مشيرا إلى أن الكنيسة ترفض تلك الأسباب لأنها ستعود بذلك للائحة 1938 والتى ألغاها البابا شنودة عام 2008 ، وهم يعتقدون أنه لايجوز إلغاءه لأنه مبدأ صحيح.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة