أكرم القصاص - علا الشافعي

غدًا.. حزمة من تشريعات الحكومة أمام البرلمان تطبيقا للدستور.. أبرزها تعديل قانون "نائب الوزير" وربط تقديم الخدمات بالرقم القومى وتعديل السجل العينى بزيادة الرسوم إلى 5 آلاف.. و"الطماوى": تعود بالنفع على المواطن

الأحد، 05 نوفمبر 2017 07:00 ص
غدًا.. حزمة من تشريعات الحكومة أمام البرلمان تطبيقا للدستور.. أبرزها تعديل قانون "نائب الوزير" وربط تقديم الخدمات بالرقم القومى وتعديل السجل العينى بزيادة الرسوم إلى 5 آلاف.. و"الطماوى": تعود بالنفع على المواطن اللجنة التشريعية وبهاء أبو شقة والنائب إيهاب الطماوي
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدًا برئاسة المستشار بهاء أبو شقة 5 مشروعات قوانين جديدة، منها 4 مقدمة من الحكومة، والخامس من النواب، وتتضمن مشروعات القوانين تعديل قانون "نظام نائب الوزير" وتعديل قانون الأحوال المدنية وتعديل قانون رسوم الشهر العقارى والسجل العينى، ومشروع قانون بشأن تسجيل واستخدام الكاميرات.

 

فيما تواصل اللجنة فى نفس الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بشأن الحضور بالتوكيل أمام محاكم الاستئناف، وتحسم اللجنة عضوية النائبة سحر الهوارى فى ضوء الحكم الذى صدر ضدها بالحبس 5 سنوات فى قضية "إفلاس بالتدليس".

 

النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، قال إن اللجنة تسعى للانتهاء من كل مشروعات القوانين التى تحال إليها، لافتًا إلى أن هذه المشروعات على قدر من الأهمية وتعود بالنفع على المواطنين.

 

وأضاف "الطماوى" فى تصريحاتٍ له: "مثلاً قانون كاميرات المراقبة يندرج تحت حزمة التشريعات التى تضع آليات قانونية تمكن أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة وترسيخ حالة الأمن والاستقرار وتعديل قانون الخدمة المدنية، كما يندرج تحت حزمة مشروعات الحماية الاجتماعية حيث توفير قاعدة بيانات دقيقة تمكن الدولة من توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الأمن القومى حيث تساعد تلك القاعدة من البيانات فى وضع خطط للمستقبل".

 

وأشار "الطماوى" إلى أن قانون السجل العينى يندرج تحت قوانين حماية الملكية العقارية ويعود بالنفع على المواطن وبرامج التنمية المزمع تطبيقها.

 

قانون نائب الوزير

 

ويتضمن مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بنظام "نائب الوزير" على أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة حيث تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 1 من القانون، بحيث تنص على أن يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية بالفقرة الاخيرة من المادة 1 من القانون.

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أشارت إلى أن المادة 163 من الدستور رقم 223 لسنة 1952 نصت على أن مجلس الوزراء هى الجهة المختصة التى تحدد اختصاصات "نائب الوزير" ولكن بموجب احكام المادة 1 من القانون رقم 283 لسنة 1956 أدخلت بعض التعديلات على التشريعات القائمة حيث تم استبدال عبارتى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء فى جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة بعبارة رئيس الجمهورية وكدلك يستبدل بعبارة رئاسة مجلس عبارة رئاسة الجمهورية، ومن ثم اصبح تحديد اختصاصات نائب الوزير وفقا لهذا التعديل من اختصاص رئيس الجمهورية.

 

وأوضحت المذكرة الايضاحية أن دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 نص فى مادته 171 على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة بإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة رئيس الوزراء، لذلك أصبح رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد الامر الذى يستوجب اجراء تعديل تشريعى فى احكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بشان نظام نائب الوزير حيث نصت المادة بحيث يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون.

 

ربط تقديم الخدمة بالرقم القومى

 

أما مشروع قانون الثانى الذى تناقشه اللجنة والمقدم من الحكومة بشان تعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شان الأحوال المدنية، ويتضمن إضافة مادتان برقمى "2 مكررا و 66 مكررا إلى القانون، حيث تلزم المادة "2 مكرر" الجهات القائمة على تقديم خدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها وألقت التزاما على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة بإثبات بيانات الرقم القومى لهم لدى تلك الجهات.

 

وترتب المادة "66 مكرر" جزاء وقف الخدمة حال عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المشروع عقب العمل بالقانون، وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن العديد من المبادئ الدستورية تلزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 8 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.

 

من ناحية أخرى أناط الدستور بالمواطنين التزاما بمراعاة مقتضيات الأمن القومى إذ نصت المادة 86 من الدستور على أن "الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون".

 

وأوضحت المذكرة أن الدولة كانت جادة فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو ملا يتحقق سوى بالوصول إلى بيانات المتمتعين بالخدمات وأشارت المذكرة إلى أن الواقع العملى أفرز أن العديد من تلك الخدمات تقدم بغض النظر عن تحديد بيانات المستفيدين منها، ولذلك اقترح مشروع القانون المقدم ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن باعتبار أن ذلك الرقم يميز كل مواطن منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته ليكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات بما يضمن اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالدعم المقدم من الدولة لمواطنيها.

 

تعديل رسوم السجل العينى

 

مشروع القانون الثالث المقدم من الحكومة فهو تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، ونص المشروع أن يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 53 لسنة 3006 النص الاتى:

 

"لا يجوز تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك الاعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصرى خمسة ألاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى، وكانت الرسوم فى القانون الحالى لا تتجاوز الفى جنيه".

 

ونصت المادة أيضا على أنه: لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى، وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين الف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار اليها قرار وزير العدل وكانت الرسوم فى ال فى القانون القائم الفين جنيه,

 

الشروط التى وردت فى البندين 1 و2 من المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 فهى أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشرط الآتية:

 

1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.

 

2- ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع.

 

أما الفقرة الأولى من المادة الخامسة فنصت على:

 

"لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الأذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة، ويتضمن القانون الرابع المقدم من الحكومة تنظيم استخدام كاميرات المراقبة التسجيل".

 

فيما يتضمن القانون الخامس تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة بشان الحضور بتوكيل أمام محاكم الاستئناف.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة