أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأسماء بقوائم الإرهاب

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 05:30 ص
تعرف على الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأسماء بقوائم الإرهاب حسن مالك - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قوائم الإرهاب لفظ تردد كثيرًا فى الفترة الماضية وخصوصًا مع إدراج العديد من الأسماء فى قوائم الإرهابيين؛ أبرزهم اللاعب السابق لمنتخب مصر محمد أبو تريكة والرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبناء حسن مالك وأشقاؤه، وغيرهم.

 

"اليوم السابع" يعرض الآثار القانونية المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب، والتى صدرت بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية.

 

- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى من دخول البلاد بسحب جواز السفر أو إلغائه، ومنع إصدار جواز سفر جديد.

- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتوالى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

- تجميد الأموال، وهو الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها.

 

وبالنسبة للكيانات الإرهابية:

1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.

2- غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

 

ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية فإنه يحق للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب الطعن على القرار خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن. 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة