ننشر مقترحات جمعية مستثمرى المناطق الحرة على لائحة قانون الاستثمار

السبت، 22 يوليو 2017 01:00 ص
ننشر مقترحات جمعية مستثمرى المناطق الحرة على لائحة قانون الاستثمار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة برئاسة معتصم راشد،  بمذكرة لوزيرة الاستثمار، على بعض مواد لائحة قانون الاستثمار الجديد، وتضمنت 5 ملاحظات فقط، منعا لأى لبس فى تفسيرها، وإيضاح مواد أخرى وفقا لما ذكرته المذكرة، التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه.

 

وتضمنت المذكرة اقتراح للفقرة الثانية من المادة 114 باللائحة، والتى تنص على :"وفى جميع الأحوال لاتخضع الاحتياجات اللازمة لمزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة من السوق المحلى للقواعد المقررة للاستيراد والتصدير إلا فيما صدر بشأنه قرارات من وزارة التجارة والصناعة تحظر تصدير أو فرض رسم صادر بشأنها، وفى هذه الحالة يتم تطبيق هذه القرارات وكيفية تنفيذها على المناطق الحرة بما هو معمول به للمشروعات المثيلة بالاستثمار الداخلى".

 

واقترحت الجمعية استبدال الفقرة السابقة بأخرى تنص على :"وفى جميع الأحوال لا تخضع الاحتياجات اللازمة لمزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة من السوق المحلى للقواعد المقررة للاستيراد والتصدير إلا فيما صدر بشأنه تحظر تصدير أى من هذه الاحتياجات إلى خارج البلاد أو تفرض بشأنها رسم صادر عند التصدير إلى خارج البلاد مع مراعاة ألا تتضمن هذه القرارات ما يترتب عليه أى مغايرة فى المعاملة بين مشروعات المناطق الحرة والمشروعات المثيلة بالاستثمار الداخلى"، وبررت الجمعية، التعديل السابق بأنه إيضاح لما ورد فى المادة منعا لتضارب التفسيرات.

 

وتضمنت المذكرة، تعديل المادة 130 الخاصة بتخضيع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة، وتنص على :"لرسم مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد من واقع فاتورة البيع، وكذلك 1% من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير، ولرسم مقداره 2% من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع فاتورة البيع".

 

واقترحت الجمعية، تعديل جديد وهو :"لرسم مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد من واقع فاتورة البيع، على أن يخصم منها قيمة الخامات المحلية والمستوردة وجميع الأعباء ومصروفات التشغيل، وكذلك 1% من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير، ولرسم مقداره 2% من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع فاتورة البيع، على أن يخصم منها قيمة الخامات المحلية والمستوردة وجميع الأعباء ومصروفات التشغيل".

 

كما اقترحت الجمعية، بشأن المادة 145 الخاصة بتحويل المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، بإضافة المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، كما اشترطت أن يجرى التجويل من خلال العرض من الرئيس التنفيذى للهيئة على الوزير المختص والذى يعرضها على مجلس الوزراء للموافقة على التحول.

 

واقترحت المذكرة، تقديم المشروعات التى تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة الخاصة قوائمها المالية لإدارة المنطقة المختصة، وذلك للتأكيد على توحيد جهة الاختصاص، فيما وافقت الجمعية، على زيادة خطاب الضمان للتكاليف الاستثمارية للمشروع إلى 75 ألف دولار، وزيادة الحد الأقصى للخدمات التى تؤديها الهيئة لمشروعات المناطق الحرة والتى بلغت 1 فى الألف من رأس المال المصدر، بحد أدنى 20 ألف جنيه وبحد أقصى 100 ألف جنيه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة