أكرم القصاص - علا الشافعي

للفلاح.. تعرف على حكم الدين فى زكاة خراج الأرض ورأى المذاهب

الإثنين، 08 يناير 2018 06:00 ص
للفلاح.. تعرف على حكم الدين فى زكاة خراج الأرض ورأى المذاهب  الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شىء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبى  صلى الله عليه وسلم:" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر".. أخرجه البخارى .
 
وفى الأخذ به تبرئة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير.
 
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة " متفق عليه. وفى رواية مسلم وغيره: " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة".
 
وهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة.
 
 كما تجب الزكاة  فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما لدى مالكه من نقود أخرى أوذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع.
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة