أكرم القصاص - علا الشافعي

لجنة الفتوى: حرمان النساء من الميراث عرف فاسد وعادة جاهلية حاربها الإسلام

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 08:00 ص
لجنة الفتوى: حرمان النساء من الميراث عرف فاسد وعادة جاهلية حاربها الإسلام مجمع البحوث الإسلامية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما حكم حرمان الإناث من عطية والدهم استجابة لرغبة إخوتهم الذكور وعدم المساواة بينهم، وما حكم الأب فى ذلك ؟
وما حكم عدم توريث الإناث فى الممتلكات كالمنازل والأراضى الزراعية، والاكتفاء بإعطائهن مقابل مادى قليل ؟
 
أسئلة أجابت عنها لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية،حيث أفادت لجنة الفتوى بالآتى: 
 

المبادئ العامة للفتوى: 

 
(1) التسوية بين الأبناء ذكورًا وإناثًا فى العطية مطلوب شرعًا.
(2) حرمان النساء من الميراث عادة جاهلية حاربها الإسلام.
(3) العرف الفاسد الذى يتصادم مع الشرع لا يعمل به .
 
وقالت اللجنة: على الأب أن يعدل بين أبنائه فى العطية فى حال حياته؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِى العَطِيَّةِ»، والتفضيل بين الأبناء فى الهبة والعطية بدون مسوغ معتبر شرعًا عند الفقهاء دائر بين الحرمة والكراهية، فعلى الوالد أن يعدل بين أبنائه جميعهم ذكرهم وأنثاهم، ولا يفضل أحدًا على أحد من أبنائه إلا إذا وجد مسوغ للتفضيل كفقر مدقع لأحد الأبناء أو مرض مزمن أو حاجة ملحة، ولا يلتفت الوالد إلى غضب أبنائه الذكور إذا ساوى بينهم وبين أخواتهم البنات؛ لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله -عز وجل - ولو سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله -عز وجل- لقوله – صلى الله عليه وسلم - : " مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلى النَّاسِ" رواه الترمذى.
 
وتابعت : منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان" و هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدى حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، قال – تعالى -: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}، فقضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الربانى لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}.
 
وأكدت اللجنة أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التى يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها ؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.  









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة