أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على شروط الترخيص لسايس السيارات بقانون تقنين وضعهم بالبرلمان

الجمعة، 13 أبريل 2018 09:33 ص
تعرف على شروط الترخيص لسايس السيارات بقانون تقنين وضعهم بالبرلمان صورة أرشيفية - سايس
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع قانون منادى وسايس السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد.
 
وفيما يلى نوضح تعريف السايس وشروط والترخيص وقيمة الرسوم:
 
 
 
- يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة.
 
 
-  تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات، على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ، أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
 
 
- تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية:
1 - إصدار لوائح تنظيمية.
 
2 - تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات، وبما لا يعيق الحركة المرورية. 
 
3 -تحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.
 
 
- تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.
 
 
يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:
 
1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.
2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.
3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.
4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.
5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.
6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
 
- لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.
 
 
- يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.
 
 
 - لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة .
 
 
يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية:
أ ـ مخالفة شروط الترخيص.
ب ـ ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة.
ج ـ تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد .
 
 
 -  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.
 
 
- يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثاة أشهر من تاريخ العمل به.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة