أكرم القصاص - علا الشافعي

محمد محمود حبيب يكتب: خدعوك فقالوا...لا تجوز زكاة الفطر نقدًا

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 10:00 م
محمد محمود حبيب يكتب: خدعوك فقالوا...لا تجوز زكاة الفطر نقدًا دار الإفنتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت في الفترة الأخيرة لافتات علّقها بعض المتشددين تنادي بإخراج زكاة الفطر حبوب وبقوليات وتحذر من إخراجها نقدًا، واعتبروها ابتداعا فى دين الله، وادّعوا أن الإمام أبو حنيفة وحده تفرد بهذا القول، إلا أن للمسألة أصلًا عند الصحابة بل هناك إجماع "سكوتي" للصحابة والتابعين – أقوال واردة عنهم بدون مخالف منهم - على جواز الإخراج نقدًا، فعن أبى إسحاق السبيعي التابعي قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.

 

 وهو يقصد الصحابة أو كبار التابعين رضوان الله عليهم، وكذلك ثبت عن عمر ابن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وابن شهاب الزهري، فعن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.

 

ولم يعارض عمر بن عبد العزيز أحداً من التابعين (وهم كثرة فى ذلك الوقت)، وكذلك لم يفت أحداً من التابعين بعدم جواز ذلك اللهم إلا ما ورد عن عطاء بن أبى رباح وهو لم يصح نسبته.

 

ولا شك أن المبالغة فى النكير على من أجاز إخراج القيمة ليس بمقبول، لا سيما أنه قد قال بذلك جمع من السلف رحمهم الله تعالى، فقد وقفت على نصيّن نادرين لاثنين من علماء السلف رضوان الله عليهم أجازوا إخراج زكاة الفطر نقداً وهما الإمامين يحيى بن معين وحميد بن زنجويه.

 

وكذلك فهناك أدلة أخرى لجواز ذلك الفعل وهى:

1ـ إنه لم يثبت عن النبى  صلى الله عليه وسلم  ولا عن أحد من الصحابة نص فى تحريم دفع القيمة نقدًا، وقيل إن هذه الأصناف كانت متاحة عند الصحابة بخلاف النقود .

 

2ـ الأحاديث الواردة فى النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة - رضى الله عنهم - أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة فى الأحاديث الصحيحة .

 

3ـ ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم فى عهد معاوية إلى القول بجواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلًا من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلًا فى القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.

 

4ـ إن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء فى هذا اليوم والمال أنفع لبعضهم من الطعام.

5ـ كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه فى يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذى انتفع بالطعام ولا هو الذى أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل.

وكل عام وحضراتكم بخير...










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال

رائع

كلام جديد

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو

كلام نقدى راقي

بالادلة والبراهين

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح

الله يفتح عليك يا مولانا

هذا هو الكلام العاقل الجميل .

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبدالعال

ولكم في رسول الله اسوة حسنه

نتمنى من الله القبول والله ما اعترض معترض على القيمة الا حبا في نشر السنة وانه يتمنى ان تقبل الصدقة من المتصدق ولكن اتباع السنن في العبادات ادعى للقبول من اتباع الراي واطرح سؤالا هل مصلحة الفقير في احتياج الملبس في عيد الفطر فقط ام في عيد الاضحي ايضا فلماذا لا تخرجون بدل اللحوم اموالا ام ان اتباع الهدي اولى قال ص الله عليه وسلم طعمه للفقير عن اللغو والرفس اخرجها طعاما وان اردت ان تتصدق بغيراه فلك وكل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عبدالعال

ايهما انفع للفقير الان

ايهما انفع للفقير الان 12 جنية للفرد ام 25 قيمة الفرد في الحبوب مثل الارز

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش 👀

هؤلاء المتسددين خوارج هذا الزمان ومن عصور الجاهليه ومسيلمه الكذاب وابى جهل

👀..هؤلاء هم السلفييين الوهابييين الذين يعيثون مع الاخوان فى مصر فسادا

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو ابراهيم

نبدل الأضحية بالدولار أنفع للفقير

خلاص نبدل الأضحية بالدولار زكاة الزروع بالملابس زكاة المال بالطعام وهكذا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة