أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على إجراءات التظلم الخاصة بطلب الدعم النقدى لذوى الإعاقة حال رفض طلبهم

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:44 م
تعرف على إجراءات التظلم الخاصة بطلب الدعم النقدى لذوى الإعاقة حال رفض طلبهم لجنة التضامن بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمنح ذوى الاحتياجات الخاصة دعم نقدى شهرى، وذلك وفقا لاشتراطات معينة، وآليات محددة، تضمنتها اللائحة التنفيذية، وفيما يخص الطلبات التى يتم رفضها بشأن الدعم الشهرى منحتهم اللائحة التنفيذية الحق فى التظلم لدى الجهة المختصة.

فيما يلى نرصد كيفية التظلم لإعادة النظر فى طلبات الحصول على الدعم الشهرى:
 

يجوز لكل شخص ذى إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدى الشهرى حال تقدير الشخص أنه يستحق دعم نقدى شهرى، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقا لقواعد استحقاق القبول فى الحصول على الدعم النقدى.

ويتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعى فى النطاق الجغرافى أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم فى المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة