أكرم القصاص - علا الشافعي

12 خطوة لترخيص المحال التجارية والمطاعم بالقانون الجديد.. تعرف عليها

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 10:30 ص
12 خطوة لترخيص المحال التجارية والمطاعم بالقانون الجديد.. تعرف عليها الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تضمن قانون المحال العامة الجديد اشتراطات بشأن ترخيص المحال التجارية، ومنها (المقاهى، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهى، وغيرها)، وفيما يلى نرصد الإجراءات المتبعة للترخيص، والمدة الزمنية، ورسوم الفحص، وكل ما هو متعلق بالترخيص.
 
 
1. يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.
 
2. على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
 
3. فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.
 
4. يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.
 
5. على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.
 
6. إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.
 
7. لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.
 
8. يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.
 
9. لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
 
10. لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.
 
11. يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.
 
12. يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة