أكرم القصاص - علا الشافعي

بالقانون.. اعرف المدة القانونية لإخطار العامل بإنهاء عقد عمله

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:00 ص
بالقانون.. اعرف المدة القانونية لإخطار العامل بإنهاء عقد عمله محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدد من الضوابط المتعلقة بإنهاء عقد العمل بين العامل وصاحب العمل من بينها مدة إخطاره بهذا الانتهاء، ونصت المادة 111 على: يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.

ونصت المادة 112 على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.

بينما حظرت المادة 113  توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ولا تحتسب مهله الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.

وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت المادة 114 على أن عقد العمل يظل قائما طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

وتحدثت المادة 115 على حالة إنهاء العقد من جهة للعامل ، وقالت إنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة