أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 ص
تعرف على عقوبة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى المجموع على تعديل قانون العقوبات، وتهدف التعديلات إلى منع التعدى على الأراضى والعقارات، وتضمنت المادة (396) الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني.

ونصت المادة (369) على "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شىء مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".

وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقارا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة