أكرم القصاص - علا الشافعي

8 تدابير تتخذها المحكمة ضد من لم يتجاوز عمره 15 سنة وارتكب جريمة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 05:00 ص
8 تدابير تتخذها المحكمة ضد من لم يتجاوز عمره 15 سنة وارتكب جريمة محكمة - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 فى المادة 101 على كيفية معاملته ومحاسبة الطفل جنائيًا حال لم يتجاوز سنه الـ15 عامًا.
 
وحدد القانون طبيعة المعاملة الجنائية للطفل الذى لم يتجاوز سنه خمسة عشر سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:
 
1. التوبيخ.
2. التسليم.
3. الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4. الإلزام بواجبات معينة.
5. الاختبار القضائى.
6. العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7. الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة.
8. الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشىء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر.

وعرفت المادة (102) التوبيخ بأنه توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .

ونصت المادة (103) على "يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك، وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانوناً وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات" .

كما نصت المادة (104): "يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل، مدة تحددها المحكمة فى حكمها، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة