أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم يهم التجار.. براءة تاجر من تهمة غش الأغذية ومصادرة المنتجات.. المحكمة استندت فى الحكم لكون التاجر عارض وليس منتج.. وعدم دستورية نص المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966.. والمنتج المضبوط "سحلب تركى"

الخميس، 28 نوفمبر 2019 01:30 م
حكم يهم التجار.. براءة تاجر من تهمة غش الأغذية ومصادرة المنتجات.. المحكمة استندت فى الحكم لكون التاجر عارض وليس منتج.. وعدم دستورية نص المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966.. والمنتج المضبوط "سحلب تركى" أغذية مغشوشة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنح مستأنف، حكماَ فريداَ من نوعه ببراءة أحد التجار من تهمة غش الأغذية، وذلك لكون التّاجر عارضاَ وليس مُنتجاَ للسلعة ولعدم دستورية نص المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 والفقرة 2 من البند 1 من المادة الثانية من القانون الخاص بقمع التدليس والغش والتى كانت تُعاقب حسن النية بعقوبة المُخالفة وافتراض العلم بالغش. 

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 4573 لسنة 2019 جنح نبروه، والمستأنفة برقم 47596 لسنة 2019 جنح مستأنف جنوب المنصورة، برئاسة المستشار محمد يونس، وعضوية المستشارين ايهاب العوضى، ومحمد نورالدين وبحضور وكيل النيابة محمد محسن، وأمانة سر محمد عبد الفضيل. 

وقائع الدعوى

وقائع الدعوى تتحصل فى أنه بتاريخ 26 مارس 2019 بدائرة المركز عرض للبيع شئ من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستعمال الآدمى، وطالبت النيابة عقابه بالمواد 2/1 بند ، 7 ، 8 ، 9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون 381 لسنة 1994، وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية طبقاَ للقيد والوصف.

حبس صاحب السوبر ماركت

ولدى نظر الجنحة وبجلسة 7 يوليو 2019 قضت محكمة أول درجة غيابياَ بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 30 ألف جنية وتغريمه 30 ألف جنية والغلق لمدة سنتين ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقته، فيما عارض المتهم وبجلسة 22 سبتمبر 2019 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض.

ولم يصادف ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات وبجلسة المرافعة حضر المتهم بشخصه ومعه محام وطلب البراءة تأسيساَ على كون المتهم عارض حسن النية وليس منتج، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف فقد تم التقرير له بالميعاد، وإذ قدم المتهم دليل عذر تطمئن اليه المحكمة ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاَ عملاَ بالمواد 2 ، 4 ، 6 ، 4/1 ، 410 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أنه عن الموضوع الاستئناف فلما كان من المقرر قانوناَ بنص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية : "يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته"، ولما كان المقرر بقضاء محكمة النقض والذى استقر على إدانة المتهم فى جريمة صنع وعرض مواد غذائية مغشوشة تستوجب أن يكون قد ارتكب الغش أو تكون صناعتها قد تمت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بغشها، وذلك طبقا للطعن رقم 63 لسنة 48 ق. 

شروط ثبوت جريمة غش الأغذية

ووفقا لـ"المحكمة" – من المقرر أنه يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو يعلم به ويجب على المحكمة أن تتحقق بنفسها من أن هذا العلم يقينياَ لا ظنياَ ولا افتراضياَ إذا قضى بعدم دستورية نص الفقرة "2" من البند "1" من المادة الثانية من القانون الخاص بقمع التدليس والغش والتى كانت تقضى بافتراض العلم بالغش، طبقا للقضية رقم 31 لسنة 16 ق دستورياَ، إذ ثبت أن المتهم حسن النية وخلت الأوراق من نسبة أى اهمال إليه وجب الحكم بالبراءة.

سحلب تركى غير مطابق للمواصفات

المحكمة قالت أنه هدياَ بما تقدم بعد أن طالعت أوراق الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة ووزانت بين أدلتى الثبوت والنفى فإنها ترجح أدلة النفى ودفاع المتهم وأية ذلك ودليله أنه الثابت من الأوراق بشأن قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية قسم الرقابة التجارية بتحرير محضر المخالفة سند الدعوى قبل المتهم والثابت به أنه أثناء القيام بالتفتيش على الحانوت "هايبر ماركت المدينة المنورة بدائرة المركز" فى حضور المتهم الماثل بصفته المدير المسئول تم أخذ عينة من خلطة سحلب تركى معدة ومعروضة للبيع، وذلك لإرسالها مديرية التموين لتحليلها بمعامل التحاليل. 

المتهم عارض وليس منتج

العينة جاءت نتيجتها غير مطابقة للمواصفات القياسية 1546/2011 مادة 4/1/1 وبفحص العينة وجد أنها مواد نشوية ولا تحتوى على سحلب مما يؤدى إلى تضليل وخداع المستهلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة تخص واقعة الانتاج وليس العرض وكان المتهم قدم للمحاكمة الجنائية كونه عارض للسلعة موضوع محضر المخالفة، وليس له دخل فى إنتاج السلعة أو تصنيعها ولم تصنع تحت رقابته واشرافه، وقد خلت الأوراق مما يفيد مدى علم المتهم بفعل الغش أو ثمة إهمال اليه مما تتشكك معه المحكمة فى صحة اسناد التهمة إليه ويتعين معه القضاء ببراءته عملاَ بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية، ومصادرة السلعة المضبوطة.  

 
61760-الاغذية-2
 

 

86091-الأغذية-1
 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة