أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يوافق نهائيا على 3 مشروعات قوانين.. تعرف عليها

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:12 م
البرلمان يوافق نهائيا على 3 مشروعات قوانين.. تعرف عليها الجلسه العامة لمجلس النواب -ارشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على ثلاث مشروعات قوانين، كالتالى:

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشان تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.

ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية، ويستهدف التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، وكذلك التى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.

ويشمل مشروع القانون التعدى على أراضى الدولة والأشخاص ويعتبره يمثل خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم  واعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد،ويهدف مشروع القانون إلى توفير أمن الفرد في منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة فى العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي، ويتضمن مشروع القانون مواد عقابية.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف مشروع القانون، إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، حيث أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع، فهى ليست مشروعًا، مما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة.

3- مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ويتضمن التعديل النص على تحديد رسم نسبى قدره 05% بحد أقصى 100 ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.

 

وينص التعديل على إضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير، يفرض رسم نسبى على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج قدره 0.5% رسم نسبى وبحد أقصى 100 ألف جنيه










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة