أكرم القصاص - علا الشافعي

التأديبية تبرئ 4 مسئولين بمحافظة دمياط وآخرين من خطأ تقدير مزايدة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:32 م
التأديبية تبرئ 4 مسئولين بمحافظة دمياط وآخرين من خطأ تقدير مزايدة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت

المحكمة التأديبية

لمستوى الإدارة العليا ،ببراءة سكرتير عام مساعد بديوان عام محافظة دمياط سابقا، وباحث بإدارة الشئون المالية والإدارية بالديوان ، ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام السابق، وباحث بإدارة الشئون القانونية بالديوان، و3 مديرين سابقين لمصانع تصنيع السماد العضوى من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة.
 
 
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة التثمين والقيمة التقديرية الخاصة بالمزاد العلنى، لترخيص واستغلال وتشغيل وتدوير المخلفات الصلبة بأحد المصانع، من عدم مراعاة الخطوط الجارى إنشائها بالمصنع والمقررة بثلاثة خطوط عند اعداد القمية التقديرية والتي بلغ طاقتها 45 طنا في الساعة ، وتحديد القيمة الايجارية على اساس خط واحد فقط بطاقة ٢٠٠ طن يوميًا ، دون باقى الخطوط الجارى انشائها ، وتم إلغاء المزايدة العلنية بعد الترسية علي أحدى الشركات وإعادة طرحها من جديد .
 
 
وطالعت المحكمة كراسة الشروط والمواصفات أساس وضع القيمة التقديرية من قبل المحالين ، وتبين أنها لم تشر للخطوط الثلاثة التى يتم انشائها فى ذلك الوقت ، كما طالعت خطاب رئيس مركز ومدينة فارسكور بعد طرح العملية ، ووضع القيمة التقديرية من قبل المحالين ، والموجه الى سكرتير عام محافظة دمياط ، ومدون به "تم استلام الخطوط الثلاثة بالمصنع، وانهم فى حالة الاختبار والضمان ، ويطلب طرح الخطوط الثلاثة الجديدة للعمل حتى يتم الاستفادة من كامل طاقة المنصع" ، وهو ما يبرهن على ان الخطوط لم تكن تعمل عند وضع القيمة التقديرية من قبل المحالين فى ذلك الوقت ، مما يبريء المسئولين .
 
 
وأكدت المحكمة ، أن المادة رقم (34) من قانون المناقصات والمزايدات ان " يكون إرساء المزايدة على مقـدم أعلى سعر مسـتوف للشروط ، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية "
 
كما نصت المادة رقم (35) من القانون على أنه:"تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفي للشروط ، ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص".
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود وسكرتارية محمد حسن .
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة