أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على إجراءات توثيق الطلاق فى القانون الجديد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:09 م
تعرف على إجراءات توثيق الطلاق فى القانون الجديد مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال الماذونين.
 
وحدد القانون الإجراءات التى يجب على المأذون اتباعها عند طلب توثيق الطلاق سواء من الزوج أو الزوجة أو كلاهما والزم المأذون بعمل اجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
 
حيث نصت المادة 42 من مشروع القانون:
 
اولا: إذا حضر الزوجان  وأصرا على إيقاع  الطلاق فورا أو قررا أن الطلاق قد وقع أو حضر الزوج وقرر أنه اوقع الطلاق  أو حضرت الزوجة  وقررت إنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على  المأذون   ولم يصر الزوج على ذلك    وجب على الزوج توثيق  الطلاق بعد الاشهاد عليه
 
ثانيا: اذا حضر الزوجان   وقررا ان الطلاق  لم يقع  بعد وأبدى الزوج رغبته فى إيقاعه  ولم تصر الزوجة عليه وأبدت  الزوجة رغبتها  فى تطليق نفسها بمقتضى  الحق الثابت  لها  بوثيقة الزواج  ولم يصر  الزوج على ذلك وجب على المأذون    تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجين  إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما  خلال أجل يتفقان عليه  ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض على أن يدون فيه  أسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق  عليه الزوجان لإجراء التوفيق لأجل أو آجال اخرى  ولا يتم توثيق الطلاق   فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها.
 
ثالثا:  إذا حضر الزوج  وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت  تطليق نفسها  من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون  بعد تبصرة  الطالب بمخاطر  الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم من أهله أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر  بعزم زوجة  على الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله  وذلك كله لانجاز التوفيق  خلال اجل مناسب من تاريخ وصول الاخطار اليه ويكون الاعلان على العنوان الذى حدده فى وثيقة الزواج لتلقى الاعلانات فيه فاذا كانت الوثيقة سابقة على تدوين  هذا البيان فيلتزم الماذون  باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات  بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة للتحقق من اخطار الغائب من الزوجين لشخصه
 
ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة الا اذا عجز الحكمان عن التوفيق او تحققت حالة من الحالات المشار اليها فى البند اولا،ويجب على الماذون ان يثبت فى اشهاد الطلاق ما يفيد استنفاذ طرق التحكيم
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة