أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة مالك شركة حاز 22 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 07:00 ص
تعرف على عقوبة مالك شركة حاز 22 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية بالإسكندرية سلع فاسدة-ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط، 22 طنا أسمدة زراعية

منتهية الصلاحية

وغير صالحة للاستخدام داخل شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بمنطقة العامرية، وكانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحيازة كميات كبيرة من الأسمدة غير الصالحة للاستخدام الزراعي، واستهدفت حملة أمنية الشركة المشار إليها، وعثر على 22 طن و750 كيلو جرام أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدا لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

(1) ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

  (2)حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 (3)نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

(4)عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه". 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة