أكرم القصاص - علا الشافعي

مبادئ أقرتها محكمة الأسرة بـ 2019.. الحكم لجد برؤية أحفاده صلة للرحم.. رفض إسقاط الحضانة عن أم أجنبية.. عدم حبس مبدد منقولات بعد 17 سنة زواج.. تمكين مطلقة من المسكن دون ضرتها.. منع سفر طفل بعد محاوله تهريبه

السبت، 28 ديسمبر 2019 01:00 ص
مبادئ أقرتها محكمة الأسرة بـ 2019.. الحكم لجد برؤية أحفاده صلة للرحم.. رفض إسقاط الحضانة عن أم أجنبية.. عدم حبس مبدد منقولات بعد 17 سنة زواج.. تمكين مطلقة من المسكن دون ضرتها.. منع سفر طفل بعد محاوله تهريبه محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت

محكمة الأسرة

مجموعة من المبادئ من خلال أحكامها فى دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج بـ 2019 فى نزاعات أسرية، من أبرزها لا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها بسن الحضانة تجنبا لظلم الصغير وإيذاءه النفسي، عدم قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم في حالة عدم وجود الأبوين، الزوج لا يكون مسئولاً عما يلحق المنقولات من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال.

حق الأجداد

البداية كانت من محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة فى حكمها، بإلزام الزوج"طارق سيد"، بتمكين والده "سيد غريب" صاحب الـ 60عام، برؤية أحفاده مرة فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وذلك بعد حرمانه طوال 8 شهور بسبب خلافات الجد مع زوجة نجله.

 وتعود تفاصيل الدعوي القضائية التي أقامها الجد، بادعائه بحرمانه من أحفاده من نجله الوحيد بسبب قسوة زوجته، وتفننها فى الانتقام منه بحجة غضبها من حب الأطفال للجدين، لدرجة أن اتهامه بالتعدي علي طفلتها الصغيرة كذبا وتسببت فى دخوله لقسم الشرطة وحبسه.

 وبعد تداول جلسات الدعوي، أقرت محكمة الأسرة بحق الجد برؤية أحفاده، وأكدت الحيثيات، عدم قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم في حالة عدم وجود الأبوين، وأن حق رؤية الأجداد للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين".

تلف المنقولات الزوجية

القضية الثانية مثلت أمام محكمة أكتوبر، برفض دعوي حبس زوج لتبديده منقولات زوجته، وذلك بعد تقديم الزوج عدة مستندات تفيد بمحاولة تسليمها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضته الزوجة وطالبته بمبلغ تعويضي 50 ألف جنيه تسلمته بجلسة صلح وتم التوقيع منها على ذلك، لتفاجئه بعد عدة شهور لمطالبته بشراء منقولات بديلة لها.

وأكدت حيثيات الحكم: "أنه وفق للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية، وهو ما تم إثباته عن طريق الشهود والمستندات والتحقيق بالدعوي".

وتعود تفاصيل القضية التي أقامتها الزوجة رحاب ثروت.ال، البالغة من العمر 38 عام، إلي ادعائها بالضرر من الحياة برفقة زوجها، مما دفعها لاصطحاب طفليها، وهجر عش الزوجية، بعد 17 عام من زواجهما، وتقديم عدة دعاوي ضده بمحكمة الأسرة.

ومن جانبه رد الزوج حسن.ال.ع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، يشكو عنف زوجته، ووالدة طفليه، بعد ملاحقته بـ11 دعوي قضائية تطلب فيها بحبسه.

اختلاف دين الحاضنة

كما رفضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، برفض دعوي مطلق لإسقاط حضانة زوجته السابقة، بعد ادعائه حرمانه من نجله واختفائها، وذلك بعد أن انفصلت عنه بعد فترة من زواجهما الذى دام طوال 5 سنوات، بعد نشوب عدة نزاعات زوجية بينهم.

وسجلت المحكمة أثناء تداول الدعوى تسلمه التقارير مكتب التسوية وتقارير الخبراء والاستماع للشهود وبلاغات الشرطة أقوال الأم والمستندات التي أثبت كذب ادعاءات زوجها السابق، وإقامتها بشكل دائم فى مصر لعملها.

ووفق لشهادة الشهود أكدوا محاولة زوجها دفعه الرجوع لبلدها لرغبته فى الحصول على الجنسية مما أنهى زواجهم بالطلاق لاعتياده تعنيفها والإساءة لها ومحاولة قطع علاقتها مع جميع أصدقائها الرافضين لموقفه.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون الأحوال الشخصية أكد أنه لا يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أو غيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين، ما لم يتبين خطر على دين المحضون.

تعدد الزوجات

وأصدرت محكمة الأسرة بحلون حكمها بتمكين مطلقة من منزل الزوجية بعد تحايل زوجها لتمكين ضرتها التى طلقها ثم تزوجها عرفيا، ودفعها هى الأخرى كونها حاضنة لطفليه لإقامة طلب حتى تستحوذ على منزل الحاضنة، ومكنها للعيش بنفس الشقة كونها حاضنة لطفليه بالتحايل على القانون.

بداية القضية كانت بإقامة المطلقة "مها سيد.م" دعوى تمكين من شقة الزوجية أمام محكمة الأسرة بحلون، طالبت فيها بالحصول على حقها كحاضنة لطفلين لمسكن الزوجية منفردة، دون مشاركتها مع ضرتها بعد قرار سابق من نيابة الأسرة بالتمكين المشترك لكلتا الزوجتين.

بعد تداول جلسات القضية قضت المحكمة بأحقية الزوجة بمنزل الحضانة بعد الاطلاع على المستندات وشهادة الشهود، وجاء فى حيثيات الحكم طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، أما إذا حدث الطلاق فمن حق الزوجة وعلى الزوج توفير محل سكنى لكلا الطرفين"، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

منع طفل من السفر

أقرت محكمة الأسرة بمصر الجديدة فى دعوى مثلت أمامها في نزاع متعلق بحقوق الصغير، بحكم منع طفل من السفر بعد محاولة الأم تهريبه للخارج .

تفاصيل القضية تعود إلى إقامة الزوج إبراهيم.م، اﻷمر الوقتى لمنع نجله "آدم" وزوجته "بسمة.ع" من السفر، مؤكدا تزوجه من زوجته فى2011 بموجب العقد الشرعى، وقد تركت منزل الزوجية بصحبة نجله دون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون.

وجاءت المحكمة فى حكمها بمنع الطفل من السفر أن قانون الأحوال الشخصية حدد 4 حالات، يجوز فيها منع السفر للأطفال، أولهما حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، وسفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة .

وتابعت حيثيات الحكم أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية حددت بإجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج "،وشددت على أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار ، ولا يمكنه السفر  إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن  يلحق بالطفل أضرارا بالغه ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية .

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة