أكرم القصاص - علا الشافعي

متى لا يعاقب القانون المتهم بارتكاب جريمة الفعل الفاضح؟

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 03:00 ص
متى لا يعاقب القانون المتهم بارتكاب جريمة الفعل الفاضح؟ محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتكاب فعل فاضح.. هو أمر تنتقده العادات والتقاليد وجميع الأديان السماوية، كما أن القانون المصرى، جرم ارتكاب الفعل الفاضح، ولكن بشروط يجب توافرها حتى تكتمل أركان الجريمة.

وفى هذا الإطار يوضح الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق، أن جريمة الفعل الفاضح يجب أن تكون علانية، حتى يعاقب عليها القانون، فمثلا لو أن شخصًا صور نفسه عاريًا أو صور نفسه أثناء ممارسة علاقة حميمية مع امرأة ولكنه لم ينشر هذه الصور هنا لا تقع جريمة الفعل الفاضح، إلا إذا قام بنشر هذه الصور بنفسه، ولو أنه مثلا فقد هذه الصور بطريقة أو بأخرى واستغلها شخصًا آخر فى نشرها دون علمه، تقع الجريمة على الناشر فقط.

وأوضح أبو خطوة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفعل الفاضح العلنى يتطلب أيضًا بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر القصد الجنائى، أى تعمد نشر فعله الفاضح أمام الناس، ومثال لذلك لو أن شخصًا تعمد خلع ملابسه فى الشارع هنا يكون تعمد ارتكاب فعل فاضح علانية، أو أنه صور نفسه عاريا ونشر هذه الصور بأى وسيلة ليراها الناس، ولكن إذا كان الشخص يستحم فى حمام منزله واندلع حريق واضطر للهروب بنفسه من الحريق وخرج عاريا فى الشارع، هنا لا يكون ذلك فعلا فاضحا لأنه لم يكن ينتوى ارتكاب فعل فاضح يؤذى مشاعر الآخرين.

وأكد أبو خطوة، أنه فى حال توافر تعمد العلانية والقصد الجنائى من وراء ارتكاب الفعل الفاضح، تكون عقوبته وفقا لما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات: "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

واختتم استاذ القانون الجنائى، بالتأكيد على أنه: "ربما تغلظ العقوبة إذا اقترن بجريمة أخرى مثلًا إذا كشف شخص عن عورته ووجه سباب أو قذف لأى شخص آخر، أو هتك عرض آخر ووثق ذلك بالصور أو الفيديو ومن ثم نشرها".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة