أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحمى أحيانا المُجرم من العقاب.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 16 مايو 2019 09:00 ص
القانون يحمى أحيانا المُجرم من العقاب.. تعرف على التفاصيل محكمة - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد قانون العقوبات المصرى، واحدًا من أقوى التشريعات التى تتصدى للجريمة بعقوباته المغلظة، كما انه يعمل على غلق كل الأبواب لمن تسول له نفسع القيام بأى فعل من شأنه الإضرار بمصلحة الآخرين.
 
قوة قانون العقوبات المصرى ظهرت فى موادة، والتى أحكمت السيطرة على منافذ التلاعب لمرتكبى الجرائم وتعقبهم وتنفيذ بكل حسم عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه عمل نفس الجريمة مرة أخرى.
 
الإصرار فى مكافحة الجريمة لدى المشرع المصرى، والقضاء عليها، لم يمنعه من تنفيذ كل الاتفاقات والمعاهدات الدولية فى رفع العقوبات عن عدد من مرتكبى تلك الجرائم كمان نص قانون العقوبات المصرى فى الباب التاسع والمواد 60 و61 و62 ، والتى تنص على كيف نظم القانون حالات الأباحة، وموانع تنفيذ العقوبات فى حق مرتكب الجريمة، حيث كان نصها كما يلى:
 

مادة 60:

لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
 

مادة 61:

لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.
 

مادة 62:

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة فى العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو غير علم منه بها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة