وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأول على أن "يُستبدل نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر برقم 48 لسنة 1979، بالنص التالى: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين تُرشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشح الآخر رئيس المحكمة".
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يُنشر القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره. وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن نص القانون المعروض يمثل نقلا حرفيا لما جاء فى الدستور.
يُشار إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يترجم النص الدستورى المعدل للمادة 193 الفقرة الثالثة، ونصه: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويُعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين، تُرشّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشح الآخر رئيس المحكمة، ويُعيَّن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة