أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على العقارات المعفاة من سداد الضريبة العقارية

الأحد، 05 مايو 2019 09:00 ص
تعرف على العقارات المعفاة من سداد الضريبة العقارية محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقوم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم الإقرار الضريبى، ويتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، وتيسيرًا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الاقرارات الضريبية فى أى محافظة، ويرصد "اليوم السابع" العقارات المعفاة من أداء الضريبة العقارية فى إطار سلسة من النصائح الاقتصادية التى تهم المواطن.

- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وتشمل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.

- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.

- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

- أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.

- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة