أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على تدابير جهات التحقيق البديلة للحبس الاحتياطى

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 11:11 م
تعرف على تدابير جهات التحقيق البديلة للحبس الاحتياطى حبس - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلجأ جهات التحقيق فى كثير من الأحيان إلى حبس المتهمين احتياطيا ، وذلك باعتباره إجراء احترازى تتخذه النيابة العامة او قاضى التحقيق تحسبا من هروب المتهم، بحيث يتم حبسه لمدة زمنية معلومة تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

ورغم إقرار قانون الإجراءات الجنائية إجراء الحبس الاحتياطى، إلا أن المادة 201 من القانون نظمت الإجراءات والتدابير البديلة لعملية الحبس الاحتياطى.

ونصت المادة 201 على أنه "يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل  نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه  للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل .ويجوز  للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلا منه أمرا بأحد التدابيرالآتية :

1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محدودة .

3-حظر إرتياد المتهم أماكن محددة.

فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه إحتياطيا .

ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها  والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة  بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة