أكرم القصاص - علا الشافعي

"عشان تعيد بسلام". .6 جرائم تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 08:21 ص
"عشان تعيد بسلام". .6 جرائم تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها حبس ــ أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والسعادة والطمأنينة، حيث تحرص العديد من الأسر على التنزه بالحدائق والمتنزهات العامة والخاصة.

 

"اليوم السابع" يوضح بعض الجرائم التى من الممكن أن تعرض للحبس والغرامة وعقوبة كلا منها.

 

* التحرش

المادة 306 مكرر (أ) تنص على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

* استخدام الألعاب النارية

تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.

 

* الهروب من التذاكر

تنص لمادة 170 مكرر والتى نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، وكل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام".

 

* تعاطى المخدرات

تنص المادة 39 من قانون العقوبات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قُدم، الكوكايين أو الهيروين.

 

* عدم الالتزام بالقواعد المرورية

تنص المادة 74 أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه كل من خالف اتباع إشارات  المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

 

* التدخين بالأماكن العامة المغلقة

تنص المادة 87 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة