أكرم القصاص - علا الشافعي

"خلى بالك".. حبس وغرامة لو كتبت على الآثار أو لصقت إعلانا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:18 م
"خلى بالك".. حبس وغرامة لو كتبت على الآثار أو لصقت إعلانا مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدى قانون حماية الآثار الصادر برقم 91 لسنه 2019، للممارسات الخاطئة التى يمارسها بعض رواد المواقع الأثرية أو المتاحف، مثل الكتابة أو وضع إعلانات عليه أو لوحات دعائية، بعقوبات تصل إلى الحبس.
 
وحسب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه، أو بإحداهما كل من قام بالأفعال الأتية :
 
1- وضع علي الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
 
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الآثر.
 
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه.
 
4- استولى علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح فى المحاجر، أو اضاف إلى الأرض أو الموقع الآثرى رمالا أو نقايات أو مواد أخرى.
 
 
ويحكم – حسب القانون فى كافة الأحوال السابقة بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذى تقدره المحكمة.
 
 
ويأتى القانون القائم لحماية الأثار المصرية الذى أقره مجلس النواب بالفصل التشريعى الحالى، وأصدره الرئيس السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأى العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أى من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار خاصة بعدما شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة