أكرم القصاص - علا الشافعي

متى يصدر قاضى التحقيق قرارا بلا وجه لإقامة الدعوى؟ ومتى يحيلها للمحكمة؟

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:30 م
متى يصدر قاضى التحقيق قرارا بلا وجه لإقامة الدعوى؟ ومتى يحيلها للمحكمة؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الحادى عشر منه بعنوان " فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى"، متى يصدر قاضى التحقيق قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ومتى يحيلها للمحكمة الجزئية، ومتى يحيلها لمحكمة الجنايات.

ونصت المادة 154 على"إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس أن لم يكن محبوسًا لسبب آخر.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته".

ونصت المادة 155 على " إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، ويفرج عنه أن لم يكن محبوسًا لسبب آخر".

أما إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة الجنايات. ( مادة 156 )

ونصت المادة 157 على "على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة وفى المواعيد المقررة".

وإذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورًا. ( مادة 158 ).

ويفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيًا أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيًا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة