أكرم القصاص - علا الشافعي

18 حقا لذوى الإعاقة بالقانون الجديد.. أبرزها التأهيل والمساواة والدمج بالمجتمع

الأحد، 01 سبتمبر 2019 12:00 ص
18 حقا لذوى الإعاقة بالقانون الجديد.. أبرزها التأهيل والمساواة والدمج بالمجتمع مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عددا من الحقوق المكتسبة لهذه الشريحة من المجتمع، وذلك من خلال إلزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :-

 

1.  عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية والحريات الأساسية، وتلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

 

2.  احترام كرامة الأشخاص ذوى الإعاقة واستقلالهم الذاتى، بما فى ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .

 

3.  حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإبلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشرى والطبيعة البشرية.

 

4.  احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع ايلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم .

 

5.  -تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، وعدم التمييز على أساس الإعاقة او نوعها .

 

6.  المساواة بين الرجل والمرأة من الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة الحقوق التى كفلها الدستور والقانون.

 

7.  عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.

 

8.  حماية المصلحة الفضلى للأشخاص ذوى الإعاقة تكون لها الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهم، أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .

 

9.  حق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم والمنظمات العاملة فى مجال حمايتهم فى حرية الحصول على المعلومات وتداولها من كافة الجهات.

 

10. ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة .

 

11. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم .

 

12. اتخاذ التدابير المناسبة التى تكفل امكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم، وتطوير تقنيات التكنولوجيا الجديدة التى تمكنهم، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

 

13. تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوى الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.

 

14. توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى او التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم . وتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف وعلى وجه الخصوص فى الحالات التى تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.

 

15. حرية الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنقل واختيار أماكن إقامتهم، وحقهم فى الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين .

 

16. توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها الحاضن الطبيعى لهم، وتهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .

 

17. تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات والبرامج.

 

18. -حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة كافة، وفى المحافظة على كرامتهم واستقلاليتهم، وتنمية اعتمادهم على ذاتهم، وكفالة حريتهم فى تقرير خياراتهم وفق قدراتهم، واندماجهم الكامل فى المجتمع فى جميع ميادين الحياة، ومن خلال آليات ووسائل واضحة ومناسبة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة