أكرم القصاص - علا الشافعي

7 إجراءات قانونية ضرورية فى دعاوى الأحوال الشخصية تعرف عليها

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 03:00 ص
7 إجراءات قانونية ضرورية فى دعاوى الأحوال الشخصية تعرف عليها خلافات أسرية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، يحدد مدة قانونية يتم خلالها نظر الدعاوى والطعن والاستئناف عليها، و "اليوم السابع "  يرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها، بتنفيذ حكم النفقة،  وفى أحكام الولاية على المال.

ميعاد تنفيذ حكم النفقة

وفقا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية، لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

مدة سن حضانة الصغار

تبدأ منذ ولادة الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة وفق قانون رقم 4 لسنة 2005، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ سن الـ15 عامًا فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد أو حتى تتزوج الصغيرة.

مدة اعتبار المفقود ميتا

وفقا للمادة 21 من قانون الأحوال الشخصية، يحكم بموت المفقود الذى يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويفوض تحديد المدة التى يحكم بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا.

أحكام الولاية على المال

ويحدد ميعاد تحرير الولى على القاصر لقائمة ممتلكات القاصر، وفقا للمادة 16 من قانون الأحوال الشخصية، وينص على أن الولى يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير

انتهاء الولاية على القاصر

وفقا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية، تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه .

الحكم بوقف الولاية على القاصر

وفقا للمادة 21 من قانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة تقضي بوقف الولاية إذا اعتبر الولى غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد على سنة.

طلب القاصر بالإذن له بإدارة أمواله

وفقا للمادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، فإن للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة