أكرم القصاص - علا الشافعي

والسجن المشدد للمخالف..

القانون يحمي الطفل ومنعدم الأهلية بمنع قبول تبرعهم بالأعضاء

الأحد، 22 سبتمبر 2019 03:00 ص
القانون يحمي الطفل ومنعدم الأهلية بمنع قبول تبرعهم بالأعضاء الأطفال أرشيفية
نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حماية للأطفال ومنعدمي الأهلية، أكد قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (5) لسنة 2010، عدم قبول التبرع من الطفل، وعدم الاعتداد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، وأيضا عدم قبول التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولايعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

لكن القانون في الوقت نفسه، أجاز في المادة (5) منه، نقل وزرع الخلايا الأم، من الطفل ومنعدم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

ونصت المادة الخامسة، أنه فى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

وأشارت المادة الخامسة، إلي أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة. 

وشدد القانون رقم 142 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، العقوبات لمخالف أحكام المادة  (5)، وذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثه، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة