أكرم القصاص - علا الشافعي

بنص الدستور.. الحفاظ على الأمن القومى واجب ومراعاته مسئولية وطنية وواجب مقدس

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 10:00 م
بنص الدستور.. الحفاظ على الأمن القومى واجب ومراعاته مسئولية وطنية وواجب مقدس الدستور المصرى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفرد الدستور المصرى 2014، المُعدل عام 2019، بابا كاملا للحقوق والحريات والواجبات العامة، وهو الباب الثالث من الدستور والذى يتضمن 43 مادة، وقد نال هذا الباب من الدستور تحديدا إشادة وتأييد الكثير من الأحزاب بمختلف توجهاتها السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، نظرا لما تحمله مواد هذا الباب من ضمانات حقيقية لصون كرامة وحقوق الإنسان المصرى.

وعلى الرغم مما تضمنه هذا الباب من ضمانات إلا أن الحقوق دائما ما ترتبط بواجبات، فقد نصت المادة (86) من الدستور على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، وأن التزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون، وأن الدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، وأن التجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

وأكدت المادة (53) على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

واعتبرت المادة ذاتها التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

ونصت المادة (54) على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة