أكرم القصاص - علا الشافعي

الفتوى والتشريع: تغيير كراسة الشروط بين متعاقدي المزايدات إخلال بمبدأ المساواة

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 03:21 م
الفتوى والتشريع: تغيير كراسة الشروط بين متعاقدي المزايدات إخلال بمبدأ المساواة مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز الترخيص لشركة استثمار رسى عليها مزايدة للانتفاع بمنطقة خدمية على مساحة 82 فدانا بمحافظة الغربية بحق الانتفاع لمدة 75 عاما، فى إقامة فندق ، لعدم تضمينه ضمن بنود كراسة الشروط.

 

واستندت الجمعية على فتوى سابقة ، أكدت أن الترخيص فى الانتفاع بالمال العام، أو استغلاله، هو ترخيص شخصي، وموقوت بمدة معينة يتم تضمينها شروط المزايدة والتعاقد، وأن حقوق المرخص له فى الاستغلال تتحدد فى ضوء ما ورد بشروط المزايدة على الترخيص ، مما لا يجوز معه، سواء للجهة الإدارية أو المرخص له بعد رسو المزايدة، تعديل تلك الشروط، لأن ذلك يخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين، وهو ما لا يجوز قانونًا.

 

وتبين لدى الجمعية أن كراسة الشروط المطروحة بعملية إقامة وإدارة وصيانة منطقة تجارية خدمية على مساحة 82 فدان بمحافظة الغربية ، حددت الأنشطة المصرحة إقامتها بالأرض ورسيت المزايدة على شركة استثمارية .

 

ووردت كراسة الشروط خالية من أى نشاط لإقامة فنادق ضمن الأنشطة المصرح بإقامتها، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية أو الشركة المرخص لها بعد رسو المزايدة تعديل تلك الشروط بالاتفاق على إضافة نشاط إقامة فندق، بحسبان أن ذلك يعد تعديلًا للشروط المتعاقد عليها وهو ما يخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين، وهو ما لا يجوز قانونًا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة