أكرم القصاص - علا الشافعي

على 25 مليون جنيه..

فتوى مجلس الدولة تنتهى لعدم اختصاصها بنزاع بين "مصنع سيماف و"السكة الحديد"

الأربعاء، 01 يناير 2020 03:40 م
فتوى مجلس الدولة تنتهى لعدم اختصاصها بنزاع بين "مصنع سيماف و"السكة الحديد" محكمة - أرشيفية
كتب_ أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئـيـس مجلس الـدولة إلى عدم اختصاصها بنظر نزاعا بين شركة الهيئة العربية للتصنيع " مصنع سيماف لمهمات السكة الحديد" والهيئة القومية لسكك حديد مصر لإلزام السكة الحديد برد 25 مليونا وأربعمائة الف جنيه قيمة غرامة التأخير التى تم خصمها من مستحقات الهيئة العربية للتصنيع عن توريد عدد "212" عربة مكيفة.

 

واستندت الجمعية فى فتوها إلى نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة والتى نصت على أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى القانونى مسببا فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية، ويكون رأيها ملزم للجانبين.

 

واوضحت الجمعية أن الهيئة العربية للتصنيع هى منظمة عربية دولية، باب العضوية فيها مفتوح لاية دولة عربية ترغب الانضمام اليها طبقا للشروط المقررة، وقد ساهمت فى تكوينها بعض الدول الغربية بغرص اقامة قاعدة صناعية عربية كبرى وتطوير الصناعات المتقدمة فيها، كما انها لا تخضع لقانون أى من الدول الاعضاء، لذلك فان الهيئة لاتعد من بين الجهات المحددة بنص المادة "66" مما يخرج هذا النزاع من اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

 

كما انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجلس الـدولــة إلى إلزام الهيئة القومية ل سكك حديد مصر أداء مبلغ مقداره (612.17) ستمائة واثنا عشر جنيهًا وسبعة عشر قرشًا إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مقابل التلفيات التى سببها القطار رقم (3900) على مساحة (4 م2) من الطوب المتداخل أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

 

واستندت الجمعية فى فتواها إلى نص المادة (174) القانون المدنى، والتى نصت على أن: "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًّا فى اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه"، كما أن المادة (178) منه تنص على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه".

 

وتابعت الجمعية، أن الثابت من المستندات أنه بتاريخ 3 مارس 2016 تسبب القطار رقم (3900) فى إتلاف مساحة (4 م2) من الطوب المتداخل أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم (686) لسنة 2016 إدارى الميناء فى تاريخ الواقعة، حيث أن القطار المتسبب فى إحداث تلك التلفيات فى حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك.

 

واستكملت: كما أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على الحادث بسبب أجنبى، ومن ثم تضحى مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، ومن ثمَّ فإنها تلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتى قُدّرت بمبلغ (556,52) خمسمائة وستة وخمسين جنيهًا واثنين وخمسين قرشًا مضافًا إليه قيمة الضريبة العامة على المبيعات دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية، أو مصروفات أخرى تخرج عن التكلفة الفعلية لإصلاح التلفيات التى تسبب فى إحداثها القطار التابع لهيئة سكك حديد مصر.

 

وفيما يخص الفوائد القانونية، فإن المستقر عليه فى إفتاء الجمعية العمومية أنه لا سبيل للمطالبة بها بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوى الواحد للدولة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة