أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تتضرر من تهديد أبناء ضرتها.. والأمن يستدعى المشكو فى حقهم

الثلاثاء، 14 يناير 2020 11:00 م
سيدة تتضرر من تهديد أبناء ضرتها.. والأمن يستدعى المشكو فى حقهم مخدرات وبلطجة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضررت سيدة من ترويج أشقاء قاتل زوجها المواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتهديدها وترويع أبنائها، فتم إستدعاء الشاكية "ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة"، وبسؤالها، أفادت بتعرضها للسب والقذف وتكسير زجاج المحل الخاص بها من قِبل أشقاء مرتكبى جريمة مقتل زوجها، وطلبت أخذ التعهد اللازم بعدم التعرض لها ولأبنائها.

وبإستدعاء والدة المشكو فى حقهم "ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة"، وبسؤالها، أفادت بأنها الزوجة الثانية للمتوفى "زوج الشاكية"، وأنها عقب حدوث الواقعة تركت محل إقامتها هى وأولادها وأشقائها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتقيم حالياً بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم اتخاذ التعهد اللازم عليها وذويها بعدم التعرض للشاكية.

وحدد المشرع عقوبة للبلطجة واستخدام العنف، فى المادة رقم 375 مكرر أ، وتصل إلى السجن المشدد والغرامة.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة