أكرم القصاص - علا الشافعي

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد...

مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات إلحاق العمالة.. تعرف عليها

الإثنين، 27 يناير 2020 05:30 ص
مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات إلحاق العمالة.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي انتهت لجنة القوي العاملة من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، ومنتظر مناقشته وإقراره فى دور الانعقاد الحالي للبرلمان،  المخالفات التى يترتب عليها إلغاء ترخيص شركات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.
 
 
وفى هذا الصدد نصت المادة (43) من مشروع قانون العمل، على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية:
1- إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
 
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
 
3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتى تنتقص من حقوق العمال.
 
4- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
 
5 ـ ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
 
6 - لا يُخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 
 
 
 
 
جدير بالذكر، أن مشروع القانون نص فى المادة (39)، على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية،  الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
 
 
 
 وحدد المشروع شروط يجب توافرها فى وكالات التشغيل التى تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، للترخيص لها، منهازأن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأس مالها.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة