أكرم القصاص - علا الشافعي

25 مارس.. الحكم على 12 متهما باستعراض القوة وقتل مواطن بالبساتين

الأربعاء، 29 يناير 2020 07:25 م
25 مارس.. الحكم على 12 متهما باستعراض القوة وقتل مواطن بالبساتين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، جلسة 25 مارس المقبل، الحكم على 12 متهمًا باستعراض القوة وقتل مواطن بالبساتين، صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبد المجيد حلمى.

 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم" م.ر"، "ح.م"، "ح.م"، "أ.م"، "ع.م"، "م.ع"، "ت.ك"، "م.ع"، "إ.ك"، "ع.ك"، "م.ك"، "أ.ك"، وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، قبل بعضهم البعض مستخدمين سلاحاً نارياً بحوزة المتهم الأول وأسلحة بيضاء، قاصدين من ذلك ترويع بعضهم البعض، وإلحاق الأذى المادى والمعنوى ببعضهم البعض.

 

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل المجنى عليه " محمد سيد" عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح نارى "فرد خرطوش"، قاصداً قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته.

 

وحاز المتهمين أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص، كما حاز المتهمين أسلحة بيضاء بدون تصريح.

 

ويفرق قانون العقوبات بين العقوبة فى جرائم القتل المقترنة بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة