أكرم القصاص - علا الشافعي

"الاستئناف" تقرر: القضاء المدني غير مختص نوعيا بنظر دعاوى التعويض المحمولة على عدم تنفيذ حكم الرؤية.. الحيثيات: الاختصاص ينعقد لمحاكم الأسرة نفاذا لنصوص المواد 9 و 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000

السبت، 10 أكتوبر 2020 04:00 ص
"الاستئناف" تقرر: القضاء المدني غير مختص نوعيا بنظر دعاوى التعويض المحمولة على عدم تنفيذ حكم الرؤية.. الحيثيات: الاختصاص ينعقد لمحاكم الأسرة نفاذا لنصوص المواد 9 و 10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "14 تعويضات" بمحكمة استئناف المنصورة، حكماَ مهماَ رسخت فيه لمبدأ قضائياَ بشأن قضايا التعويضات المتعلقة بأحكام رؤية الصغار، قالت فيه: " القضاء المدنى غير مختص نوعيآ بنظر دعاوى التعويض المحمولة على عدم تنفيذ حكم الرؤية حيث أن الاختصاص ينعقد لمحاكم الأسرة نفاذآ لنصوص المواد 9 و10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004. 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 105 لسنة 71 ق المنصورة، لصالح المحامى عماد الوزير، برئاسة المستشار يحيى مهدى شعيب، وعضوية المستشارين محمد عبد اللطيف عبد الصادق، وأحمد على الموافى، وأمانة سر طارق مصطفى. 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

الوقائع.. أب يقيم دعوى تعويض ضد طليقته لعدم تنفيذها حكم رؤية صغاره

الوقائع تتحصل في أن الخصوم ودفاعهم سبق وأن أحاط بها في أن المدعى أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له التعويض الذي تراه المحكمة مناسباَ عن الضرر المادي والأدبي، تأسيساَ على أنه تحصل على حكم بإلزام المدعى عليها بتمكينه من رؤية صغاره "ريم" و"كريم" وقد صار هذا الحكم نهائياَ بعدم الطعن عليه، وقام بإعلانه لها إلا أنها لم تحضر الصغار في المكان المحدد في الحكم.

وفى تلك الأثناء – قضت محكمة أو درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 10 آلاف جنية تعويضاَ جابراَ للضرر وألزمتها المصاريف و75 جنية مقابل أتعاب المحاماة – تأسيساَ على أن المدعى عليها لم تنفذ الحكم ولم تحضر الصغار يوم 17 نوفمبر 2017 وهذا يعد خطأ وفق نص المادة 163 مدنى، وقد أصيب بضرر من جراء ذلك يستوجب التعويض.   

36731-36731-36731-36731-36731-55669464_414764392682903_2134991001180176384_n

الأم تستأنف على الحكم لإلغائه.. وتقدم مستندات تثبت عدم حضور الأب مركز الشباب

إلا أن هذا الحكم لم يلقى قبولاَ لدى المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب، ومعلنة قانوناَ طلبت فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليه المصاريف، تأسيساَ على الإخلال بحق الدفاع إذ أن وكيل المستأنف حضر بالجلسة الأولى وطلب أجلاَ لتقديم مستندات والاطلاع إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ولم يتمكن من تقديم دفاعه، كما أنها تجحد المستندات المقدمة من المستأنف عليه والتي اعتمدت عليها، كما أن المستأنف عليه لم يحضر أكثر من مرة بمركز الشباب لتنفيذ حكم الرؤية رغم حضور الأطفال – وقدمت حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من مركز الشباب ثابت به أن الصغار حضروا أيام 11، 18 و 25 مايو 2018 وكذلك أيام 1، 8، 15 يونيو 2018 ولم يحضر المستأنف عليه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه عن الدفع المبدى من المستأنف عليه بعدم جواز الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفق نص المادة 221 مرافعات وبعدم جواز الاستئناف لانتهائية النصاب، فهذا القول مردود عليه من أن العبرة في تحديد جواز أو عدم جواز الاستئناف هو ما يطلب به وليس ما يحكم به وكان الثابت من طلبات المستأنف عليه وهو المدعى أمام محكمة أول درجة هو الحكم بالتعويض الذى تراه المحكمة مناسباَ، وبالتالي يعد هذا الطلب غير مقدر القيمة وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى جائز استئنافه.   

43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-54799456_2291891631135410_3745880496282796032_n

الحيثيات: القضاء المدني غير مختص بنظر دعاوى التعويض المحمولة على عدم تنفيذ حكم الرؤية

ووفقا لـ"المحكمة" – الثابت من الأوراق أن المستأنفة طلقت من المستأنف عليه خلعاَ وأنه في مجال تنفيذ حكم الرؤية فإن المستأنفة لم ترسل الأطفال إلى مركز الشباب يوم 10، 17 نوفمبر 2017 وهو في ذات القوت لم يحضر لرؤية أطفاله أيام 4، 11، 18، 25 مايو 2018، وكذلك أيام 1، 8، 15 يونيو 2018 أي أن أساس الدعوى هو التعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية سالف الذكر، وكان من المقرر أن المواد المتعلقة بالزوجية هي الدعاوى التي تتضمن منازعة في مسألة متعلقة بالآثار التي ترتبها عقد الزواج.

بحسب "المحكمة" – تنص المادة 9 أولاَ فقرة 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل المتعلقة بالولاية على النفس وهى الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به – كما نصت المادة 10 من القانون سالف الذكر على أن تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، وحضانة الصغير ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد.

كما نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001.   

66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-1686549

الاختصاص ينعقد لمحاكم الأسرة نفاذا لنصوص المواد 9 و10 من القانون رقم 1 لسنة 2000

وتُضيف "المحكمة" ح وحيث أنه من المقرر أن طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافآن قدراَ ومتحدان موضوعاَ يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاَ تنفيذ الالتزام الأصلي، فإن كان الدائن قد طلب رد المال عيناَ وثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

ومفاد ذلك أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض واحد، وبالتالي فإن المحكمة المختصة بإصدار حكم الرؤية وتنفيذ هذا الحكم عيناَ أي بإحضار الصغار في المكان والوقت الذى حددته المحكمة هي ذاتها المحكمة المختصة بالتعويض عن عدم التنفيذ، وبالتالي فإن محكمة أسرة بلقاس هي المختصة نوعياَ ومحلياَ بنظر تلك الدعوى بحسبانها المحكمة التي أصدرت الحكم محل الرؤية سالف الذكر – وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى غير ما انتهت إليه هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه إلغاءه والقضاء مجدداَ: "بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياَ بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أسرة بلقاس الابتدائية". 

97090-97090-97090-97090-97090-97090-201809290333343334

1
1
 
119675904_1710091439144523_7504573411906736591_o
 
119895214_1710091579144509_6770878295805950711_o
 
119917567_1710091629144504_3500098983453547467_o
 
119961281_1710091529144514_8097965851056568631_o

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة