أكرم القصاص - علا الشافعي

الإفتاء: التنمر بكل أشكاله وصوره حرام وعقوبته متفاوتة حسب الضرر الواقع.. فيديو

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:29 م
الإفتاء: التنمر بكل أشكاله وصوره حرام وعقوبته متفاوتة حسب الضرر الواقع.. فيديو دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التنمر بكل أشكاله وصوره حرام وحرمته وعقوبته متفاوتة بحسب الضرر الواقع، موضحا ، خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء المصرية اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، أن التنمر له صور كثيرة، وجزاؤه بحسب الضرر الواقع، قائلاً: "التحرش بكلمة أو بفعل تنمر، لأنك استغللت حياء الفتاة وأنها لن تتكلم فتحرشت بها، وكذلك التنمر من ذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى".



وتابع عاشور: "إيذاء الناس نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم، حيث قال "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده"، ومن يتنمر بذوى الاحتياجات الخاصة ويقول عيب خلقي نقول له سل نفسك من أوجده هكذا؟.. إنه الله .. فهل يجوز أن نقول هكذا ونقول إن لديه عيب خلقي، فهذا عكس الشريعة تماما التى تقول إنه يجب أن تكون مع الضعيف أكثر من القوى ومع أصحاب الحاجات والمنكسر والضعيف".

وقالت دار الإفتاء المصرية إن التَّنَمُّر بجميع صوره مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الـمُحَرَّمين، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة، لافتة – في فتوى سابقة لها ، إلى أن التنمر سلوك عدواني يهدف للإضرار بشخصٍ آخر عمدًا؛ سواء كان العدوان جسديًّا أو نفسيًّا؛ وهو بهذا الوصف عمل مُحَرَّم شرعًا، ويَدُل على خِسَّة صاحبه وقلة مروءته؛ وذلك لأنَّ الشريعة الإسلامية حَرَّمت الإيذاء بكل صوره وأشكاله؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: 58). ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا».
وأشارت الدار إلى أن التَّنَمُّر يشتمل على جملة مِن الإيذاءات النفسية أو الجسدية الحاصلة من الـمُتَنَمِّر، والتي يحصل بسببها ضررٌ على الـمُتَنَمَّر عليه؛ وقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فحَرَّمت الشريعة عليه كل ما يضره، وجرَّمَت إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل؛ والإيذاء والاعتداء الحاصل من الـمُتَنَمِّر تجاه الآخر هو من الإضرار بالغير الممنوع شرعًا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة