أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح نارى في السيدة زينب

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:00 م
الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح نارى في السيدة زينب محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "سيد.أ" بالحبس مع الشغل سنة ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامه بحيازة سلاح نارى غير مششخن بالسيدة زينب، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب و هيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم "سيد.أ"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" بمنطقة السيدة زينب هلى النحو المبين بالتحقيقات.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل - العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

- تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق

السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة