أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز إعفاء عقارات الأنشطة الخدمية من الضريبة؟.. تعرف على الإجابة

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 04:00 ص
هل يجوز إعفاء عقارات الأنشطة الخدمية من الضريبة؟.. تعرف على الإجابة وزارة المالية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتضمن القانون رقم 23 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، إجراءات لتخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية بإعفائها من هذه الضريبة، كما يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها.

 وتضمنت التعديلات التي أدخلت على القانون وأقرها البرلمان خلال العام الجارى، ونشرت في الجريدة الرسمية، إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.

 

 التعديلات شملت البند (ب) من المادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، ليكون نصه كالتالى: الأراضى الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

 وتضمنت إضافة مادة جديدة برقم (۱۸ مکررا) إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية نصها الآتى :

"يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحدها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمى" .

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة