أكرم القصاص - علا الشافعي

1.7 مليار جنيه تمويلات شركات التمويل العقارى خلال 8 شهور بانخفاض 4.2%

السبت، 17 أكتوبر 2020 03:00 ص
1.7 مليار جنيه تمويلات شركات التمويل العقارى خلال 8 شهور بانخفاض 4.2% الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات إلى 316.5 مليون جنيه خلال شهر أغسطس عام 2020 مقابل 249 مليون جنيه خلال شهر أغسطس عام 2019 بنسبة نمو 27.1%، كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 32 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 30 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 7%، فيما تراجعت عدد عقود التمويل العقاري إلى 509 عقداً مقابل 654 عقداً خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 22.2%.
 
فيما تراجع إجمالي التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري إلى 1.67 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2020 مقارنة مع 1.74 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة انخفاض 4.2%، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 134 مليون جنيه خلال فترة الثمانية شهور الأولى من العام الجاري مقابل 910 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 85.3%، وبلغت عدد عقود التمويل العقاري 2241 عقداً مقابل 7046 عقداً بنسبة انخفاض 68.2%.
 
ووفقاً لشرائح الدخل الشهري عن الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2020، بلغت عقود التمويل العقاري لشرائح الدخل أقل من أو يساوي 2500 جنيه عدد 324 عقداً بقيمة 35.16 مليون جنيه، وللشريحة أكبر من 2500-3500 جنيه عدد 194 عقداً بقيمة 22.92 مليون جنيه، وأكبر من 3500 جنيه عدد 1723 عقداً بقيمة 1.6 مليار جنيه.
 
 
وكان الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قراراً رقم 139 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، وتنص المادة الأول من القرار على يستبدل بنصي البندين (أولاً-4، ثانياً-2) من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
 
وتنص المادة الثامنة:أولاً-بند4 على ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على 15% من صافي حقوق الملكية للمول، وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر، وتنص المادة الثامنة:ثانياً-بند3، على ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض غير السكنية لمستثمر واحد على 30% من صافي حقوق الملكية للممول سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة