أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على اشتراطات منح الترخيص لمكاتب الاعتماد بقانون المشروعات الصغيرة

الخميس، 22 أكتوبر 2020 04:30 ص
تعرف على اشتراطات منح الترخيص لمكاتب الاعتماد بقانون المشروعات الصغيرة الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، اشتراطات من شأنها فحص المستندات الخاصة بفحص المشروع، والمكاتب المنوط بها إصدار التراخيص، وفيما يلى نستعرض كل هذه الاشتراطات بالتفصيل.

وفقا للقانون، يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقاً للتشريعات النافذة.

ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويجدد الترخيص سنوياً، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.

وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة