أكرم القصاص - علا الشافعي

استكمال محاكمة صاحب شركة ومهندس عرضا رشوة على معاون وزير الآثار.. اليوم

السبت، 03 أكتوبر 2020 09:00 ص
استكمال محاكمة صاحب شركة ومهندس عرضا رشوة على معاون وزير الآثار.. اليوم محكمة_أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار جيلاني حسن، محاكمة "م .ي"، مالك شركة مقاولات، و "أ .م "، مهندس تنفيذي بالشركة، بتهمة عرض رشوة علي معاون وزير الأثار للشئون الإسلامية، مقابل صرف مستحقات مالية لشركة ملك المتهم الأول.

وكشف قرار الإحالة عن تورط المتهمين في عرض رشوة علي موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا علي "م .ع"، معاون وزير الأثار لشئون الاثار الإسلامية، مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته علي صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف العام، الذى شهد أنه باختصاصه الوظيفي بالإشراف علي مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة علي ترميم المبان الأثرية، وذلك بإحالتها الي رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها، مضيفاً نه حضر إليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الأثار علي ترميم عدد من المبان الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وعرض عليه عطايا علي سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع.

وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

وتؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وتنص المادة 103 على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة