أكرم القصاص - علا الشافعي

6 إجراءات وشروط لإلغاء الجزاءات التأديبية لموظفى الحكومة.. و4 فترات تحكمها

الأحد، 04 أكتوبر 2020 08:13 م
6 إجراءات وشروط لإلغاء الجزاءات التأديبية لموظفى الحكومة.. و4 فترات تحكمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، 6 شروط وإجراءات لمحو الجزاءات التأديبية على موظفى الحكومة الخاضعين لأحكامه، ونص على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1 - سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2 - سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

3 - ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً.

4 - أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

5 - تحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

6 - ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية حدد الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى حال ارتكاب مخالفات وظيفية. ونص القانون أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة،  الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة