أكرم القصاص - علا الشافعي

النقض تلغى حكم السجن 15 عاما لشابين قتلا شقيقهما خنقاَ.. والحيثيات ترسخ عدة مبادئ حول سبق الإصرار: قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر.. وتؤكد: عدم جواز اعتبار نية القتل تنشأ لدى الجانى من مجرد مشادة كلامية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 02:30 م
النقض تلغى حكم السجن 15 عاما لشابين قتلا شقيقهما خنقاَ.. والحيثيات ترسخ عدة مبادئ حول سبق الإصرار: قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر.. وتؤكد: عدم جواز اعتبار نية القتل تنشأ لدى الجانى من مجرد مشادة كلامية محكمة النقض وخنق وقتل
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الجنائية – "أ" - بمحكمة النقض، حكماَ بإلغاء حكم سجن شابين 15 سنة، على خلفية اتهامهما بقتل شقيقهما خنقاَ بسبب خلافاته المستمرة مع والدهم حيث رسخت فيه المحكمة لعدة مبادئ قضائية حول "نية القتل"، قالت فيه: 

"قصد القتل الذى هو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى تستخلصه المحكمة من المظاهر الخارجية والأمارات التي يأتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه وعدم جواز اعتبار نية القتل تنشأ لدى الجانى من مجرد مشادة كلامية".

الوقائع.. شابان يقتلان شقيقهما خنقا لهذا السبب

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 33371 لسنة 84 القضائية، لصالح المحامى جورج أنطون، برئاسة المستشار عادل الحناوى، وعضوية المستشارين صفوت أحمد عبد الحميد، ومحمد قنديل، وأيمن الجمال، وأشرف كمال المخزنجى، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد شفيع، وأمانة سر هشام عبد القادر.

11

 

النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 14689 لسنة 2013 قسم المنتزة، بوصف أنهما في يوم 16 أبريل سنة 2012 بدائرة قسم المنتزة – محافظة الإسكندرية – قتلا المجنى عليه "أمير.م" عمداَ مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على ذلك وتوجها إلى مسكنه بعد أن أيقنا سلفاَ تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى جسم عليه الأول جالساَ وأمسكا بكلتا يديه عنقه ضاغطاَ عليها بشدة، وأمسك الثانى بقدمه حتى خارت قواه ولف الأول كفيه حول عنقه وجذبها بشدة وعقدها بالسرير قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

المحكمة تقضى على المتهم الحاضر بالسجن المشدد 15 سنة

وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفى البيان سرقا المبلغ المالى المبين بالتحقيقات والمملوك لـ"أمير.م" من مسكنه كرها، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت حضورياَ بالسجن المشدد لمدة 15 عاماَ عما أسند إليه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وحيث مما نعاه الطاعن على الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة بإكراه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل لديه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

911

المحكمة في حيثيات الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "حيث أن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الاطلاع على سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بالجلسة حاصلها ان المتهمين "كريم. م"، و"سمير. م" المقيمان بالعقار ملك والدهما كانا على علاقة سيئة بشقيقهما المجنى عليه "أمير" والمقيم معهما بذات العقار، وذلك لكثرة شجاره مع والده وباقي أشقائه ولما ترامى لسمعهما من اعوجاج في سلوكه وانحراف في تصرفاته، وقد وجدا صدا لهذه الشائعات بما يتردد على ألسنة من انحرافاته، ولما انتهيا إلى سمعاه وشعرا به فقد عقدا العزم على وضع حد لتلك الحالة القلقة التي يعيشون فيها.  

كيف تخلص الشابان من شقيقهما؟

وفى تلك الأثناء – اختمرت في ذهنهما بعد تفكير وتدبير فكرة الخلاص من المجنى عليه عن طريق قتله، وذلك بأن بسط كل منهما يده إليه ليقتلاه دون أن يصبحا من النادمين، واختليا به بمسكنه ووجداه مستقلياَ على ظهره لمشاهدة التلفاز وبعد أن جلسا معه لبرهة من الوقت ودار بينهما حديث غير مسموع بعد أن فكرا وتدبرا في أمر قتله وصمما فيه على تنفيذ ما انتويا عليه بطريق الخنق والضغط على العنق، قام المتهم الأول بالانقضاض عليه، متخذاَ من قوته البدنية التي تفوق قدرة المجنى عليه أداة للتنفيذ بأن أطبق كلتا يديه حول عنقه بقوة في الوقت الذى قام فيه المتهم الثانى بإمساك المجنى عليه من قدميه في هذه الحالة، ولم يتركاه إلا بعد أن تيقنا من إزهاق روحه، وصار جثة هامدة وبعد أن أحدثا به العلامات والمظاهر الإصابية الموضحة بالتقرير الطبي الشرعى، حيث أحضر الأول منهما كوفية ولفها حول عنقه وعقدها بالسرير ثم استوليا على مبلغ مالى مملوك للمجنى عليه، وخلص إلى ادانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة بإكراه.

download

المحكمة في حيثيات الحكم قالت لما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناَ عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى أزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه.  

الحيثيات: قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر

ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول: "حيث إنه عن قصد القتل الذى هو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى تستخلصه المحكمة من المظاهر الخارجية والأمارات التي يأتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه ولا مانع من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى من مشاداة كلامية، لما كان ذلك وكان الثابت من اعتراف المتهم الأول بالتحقيقات التي تمت بالنيابة العامة من سبق وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهمين، وما اشتهر عن القتيل من سوء سلوك، وما ظهر عليه من رواج مالى آثار حفيظتهما، وعلى إثر ذلك صعدا إليه بمسكنه، واختليا به، وجلسا إليه أثناء مشاهدته التلفاز، ودار حديث بينهما حول التخلص منه، ونفاذا لذلك انقض الأول منهما عليه وأطبق كلتا يديه حول عنقه في الوقت الذى أمسك المتهم الثاني بقدمي المجنى عليه ولم يتركاه إلا بعد أن تيقنا من إزهاق روحه بل وإحضار كوفية ثم ألفاها حول عنقه وعقداها بالسرير ثم استوليا على أمواله بعد ذلك، وأقرا بذلك وهو ما يقطع بأنهما فكرا واستقرا ودبرا ونفذا الجريمة في هدوء وروية وهو ما يجعل القول بعدم توافر نية القتل لا محل له تلتفت عنه المحكمة.

20190625035808588

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – على نحو ما تقدم – لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن والمتهم المحكوم عليه الأخر من أنهما قاما بخنق المجنى عليه حتى فارق الحياة دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن، فإنه يكون مشوباَ بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وحده والإعادة دون المحكوم عليه الآخر غيابياَ له من محكمة الجنايات.  

 

1 حكم اصلى
حكم اصلى

 

 
3
4
 
حكم اصلى 2
حكم اصلى 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة