أكرم القصاص - علا الشافعي

22 نوفمبر.. أولى جلسات دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات ثانوي عام

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:36 م
22 نوفمبر.. أولى جلسات دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات ثانوي عام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، جلسة 22 نوفمبر الجارى لنظر الدعوى المقامة من عدد من أولياء الامور، والتى طالبوا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021 وتحديد طريقة احتساب  الدرجات طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
 
واختصمت الدعوى كلا من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام.
 
وذكرت الدعوى أنه أعلن وزير التربية والتعليم في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية ان امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام  الدراسي 2020/2021 سوف تنعقد الكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية وسيتم تصحيحها الكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى  وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، ولكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم اربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
 
وتابع أنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكترونى لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين.
 
كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس.
 
واوضحت الدعوى أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون  وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021  رغم بدء الدراسة بالفعل
 
واشار إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزارى يحدد شكل ونظام واطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لكى يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان ،إلا أنه امتنع عن اصدار القرار المنوه عنه وذلك بالمخالفة لاحكام القانون 139 لسنة 1981.
 
وحيث ان قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام  الثانوية العامة لهذا العام طبقا لاحكام قانون التعليم الذي مازال ساريا ولم يتم تعديله او الغاءه من قبل السلطة التشريعية   قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية واساءة استعمال السلطة ومخالفة احكام القانون .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة