أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون حماية المستهلك يلزم المورد بتوضيح 4 بيانات على السلع..تعرف عليها

السبت، 28 نوفمبر 2020 10:00 م
قانون حماية المستهلك يلزم المورد بتوضيح 4 بيانات على السلع..تعرف عليها جهاز حماية المستهلك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، أن يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والاتصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته، كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحدد شخصيته، وعلى الأخص ما يأتي :

ا- اسمه ولقبه، وعنوانه، أو موطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن كان أجنبيا، وأرقام هواتفه وغيرها من طرق الاتصال الأخرى.

۲ - رقم سجله التجاري.

3 - علامته التجارية، إن وجدت.

4 - إذا كان المورد شخصا اعتباریا، يتعين ذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي له وأرقام هواتفه نفسه وغيرها من طرق الاتصال الأخرى، وعنوان الفروع وأرقام الهواتف الخاصة بها في حالة صدور التعامل أو التعاقد من خلالها.

 كان جهاز حماية المستهلك قد حذر فى وقت سابق، الموردين "المصنعين والبائعين ومقدمى الخدمات" من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى، وتعرف عالمياً بتخفيضات  Black Friday.

وأكد الجهاز، أنه سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التى قد يرتكبها بعض الموردين استغلالاً لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص الماده (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، مشدداً على أن عقوبة الاعلان المضلل تصل الى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 2مليون جنيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة