أكرم القصاص - علا الشافعي

أول حكم نهائى بفسخ عقد إيجار وإخلاء شخص اعتبارى.. تنفيذا لحكم الدستورية العليا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 03:30 ص
أول حكم نهائى بفسخ عقد إيجار وإخلاء شخص اعتبارى.. تنفيذا لحكم الدستورية العليا ايجارات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "9" مساكن - بمحكمة استئناف المنصورة، أول حكم قضائي نهائي بانتهاء عقد إيجار والإخلاء لشخصية اعتبارية بمحافظة الدقهلية، وذلك بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى غضون 5 مايو 2018 دون الانتظار لصدور القانون، وذلك بإخلاء العين المؤجرة – عبارة عن شقتين - وتسليمهما للمدعين خالية من الشواغل والأشخاص.   

 صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 562 لسنة 72 ق استئناف عالى المنصورة، لصالح المحامى عبد العزيز حسين عمار، برئاسة المستشار أمين أحمد أبو مسلم، وعضوية المستشارين عادل محمد عبد الفتاح، والدكتور هشام مصطفى أبو سالم، وأمانة سر حماده النجار.

 

الوقائع.. الملاك يقيمون دعوى اخلاء طبقا لحكم الدستورية

تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهما بصفتيهما طلبوا في ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليهما بصفتيهما من الدور الأرضى والبدروم المستخدمين مقراَ لبنك الإسكندرية والشقتين القبلية الغربية والبحرية الغربية بالدور الثانى بالعقار ملك "م.غ"، بشارع البحر – الحرية سابقا – بندر ميت غمر – والمبينة بالصحيفة وعقود الايجار المؤرخة 30 سبتمبر 1976.

وعرض شرحاَ لدعواهم أنه بموجب 3 عقود مؤرخة 30 سبتمبر 1976 استأجر المدعى عليه بصفته بالعقد الأول البدروم الدور الأول لاستخدامها مقراَ لبنك الإسكندرية بميت غمر، وبالعقد الشقة القبلية الغربية لاستخدامها استراحة للبنك، وبالعقد الثالث الشقة البحرية الغربية سكن لمدير البنك، مدة العقود الثلاث أربع سنوات تجدد سنوياَ ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء التعاقد بـ 3 أشهر.

وبتاريخ 5 مايو 2018 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماَ في القضية رقم 11 لسنة 23 ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد...."، لتشمل عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض سكنى، وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاَ لإعمال أثره.   

 

محكمة أول درجة ترفض الاخلاء والملاك يستأنفون

وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي اعتباراَ من 15 يوليو 2019 ومن ثم يبدأ سريان حكم المحكمة الدستورية اعتباراَ من ذلك التاريخ وتكون أحكام القانون المدني هي السارية على عقود الايجار المشار إليها، وقد أنذروا المدعى عليهما بصفتيهما رسمياَ بعدم الرغبة في تجديد عقود الايجار وتسليمهم الأعيان محلها إعمالاَ للبند الخامس من عقود الايجار ومن ثم تنتهى عقود الايجار بانتهاء مدتها وعليه فهم يقيمون هذه الدعوى بغية القضاء بطلباتهم سالفة البيان.  

 

وبجلسة 31 ديسمبر 2019 قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين المصاريف والأتعاب، وحيث أن المدعين لم يرتضوا هذا القضاء، فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29 يناير 2020 وأعلنت قانوناَ للمستأنف ضدهما بصفتيهما طلبوا في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباتهم، وذلك على سند من القول أنه إعمالاَ لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن النصوص المحكوم بعدم دستوريتها لا يجوز تطبيقها وهو ما يعنى انفصام العلاقة الايجارية لعقود الايجار الثلاث المؤرخة 30 سبتمبر 1976 بصدور الحكم بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 منذ تاريخ تطبيقه في 16 يوليو 2019 لانتهاء مدتها في 30 سبتمبر 2019 وأن التجديد الضمنى كان قبل سريان حكم المحكمة الدستورية.   

 

المحكمة تقضى بالإخلاء لشخص اعتباري

 

موضوع النزاع بين طرفي التداعى يدور رحاه حول مدى أحقية المستأنفين في طلب الحكم بإنهاء عقد إيجار العين المؤجرة للبنك المستأنف ضده لاستعمالها في غرض السكنى بعد انتهاء المدة التي حددها طرفا العقد وضمناه نصوصه وكان يحول دون إجابتهم لطلبهم ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه من النص على أن: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية......."، باعتبار أن ذلك النص هو الذى قرر الامتداد القانوني لمدة كافة عقود إيجار الأماكن عدا المفروشة، والأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى طبقا لحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 11 لسنة 23 ق دستورية.   

 

1
 
2
 
3
 
 
4
 
 

 

5
 
6
 
7
 
8
 
 
10
 
11
 
 
12
 
 

 

13
 
14
 
15








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة